responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 143


لأنا نقول : أن الشارع المقدس حيث حرم القرض والاستقراض بالفائدة فتح لنا طرقا كثيرة . أساسها أخذ الفائدة والزيادة - ومنها - البيع فإن المعاملة البيعية لا تخلو من أخذ الفائدة والفضل ولكنه بالطريق الذي رسمه لنا الشارع المقدس . وهكذا دفع الزيادة بنحو الهبة . وأمثال ذلك من الطرق المقررة للفرار من الربا فإن الحكمة في تحريم الربا وإن كانت هي انسداد باب التجارة والمعاملات لاتكال المرابين على سلوك هذا الطريق المؤمن لهم من الخسارة إلا أن هذه الحكمة [1] وإن كانت جارية في هذه الطرق المذكورة للتخلص من الربا لكنه قد تقرر في محله أنها ليست من قبيل العلة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما .
فنحن - إذا - لا بد لنا من اتباع النصوص الشرعية فيما أباحه الشارع وفيما حرمه وقد ( أحل اللَّه البيع وحرم الربا ) من دون نظر في هذه الآية الكريمة إلى أن المعاملة يجب أن لا تكون مبتنية على الفرار من الربا . فكل معاملة يحصل فيها الانتفاع ولم تكن من أقسام الربا ، تكون مباحة شرعا .



[1] كثيرا ما يرد على ألسنة الفقهاء ان هذا التعليل من باب الحكمة وليس من العلة أو العكس . وقد مثلوا لما كان التعليل في القضية من باب الحكمة بتعليل تشريع العدة بأنها لدفع اختلاط المياه ، وبتعليل وجوب الصلاة بأنها ناهية عن الفحشاء والمنكر ومثلوا لما كان التعليل فيه من باب العلة بتعليل حرمة الخمر للإسكار ، فجعلوا اختلاط المياه من قبيل الحكعة التي دعت الشارع المقدس لأن يشرع العدة في الموارد المنصوصة . فإن هذا النحو من التعليل لا يكون الحكم دائرا مداره وجودا وعدما ، بل يكفي فيه الغلبة . بخلاف الثاني ، فإن الإسكار يكون علة للحرمة ويكون الحكم دائرا مداره وجودا وعدما . وفي الحقيقة يكون الحكم وهو التحريم واردا على عنوان المسكر ، وحيث كان الخمر من جملة المسكرات المنطبق عليه الحكم المذكور . والضابط في كون التعليل من باب العلة هو ما أمكن ان يؤخذ منه كبرى كلية موجهة إلى المكلف وان تعددت مصاديقها بخلاف الحكمة فإنه لا يصح أن يؤخذ منه كبرى كلية موجهة إلى المكلف إذ لا يصح أن يقول الشارع المقدس يجب على المرأة عدم اختلاط المياه أو يجب على المكلف كلما هو ناه عن الفحشاء والمنكر . وتفصيل هذا المطلب موكول إلى محله من مباحث الأصول .

143

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست