responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 120


ويتولى الشخص الثالث بعد ذلك مطالبة المدين بالمبلغ المذكور وهو - المائة دينار - في الموعد المحدد .
ومن الواضح عدم تحقيق الربا في هذه الصورة ، وإن تحققت الزيادة لأن هذه العملية تكون من صغريات - مسألة بيع الدين بأقل منه - مع أن الدين لم يكن من جنس ربوي ، بل هو من الأوراق غير المكيلة ولا الموازنة [1] .
وفي الوقت نفسه لا قرض في البين ليتحقق الربا ، ليقال : إن وجود القرض مع الفرق يحقق الزيادة حتى ولو لم يكن الموضوع مكيلا أو موزونا .
بل هو بيع لما له بذمة الآخر إلى أجل . وبتعبير أوضح :
إن الدين لو كان ربويا كما لو كان لشخص بذمة آخر وزنة من الحنطة أو مائة مثقال من الذهب ، أو الفضة ، وما شاكل هذا . مما هو مكيل أو موزون فإنه لا يجوز بيعه بشيء من جنس ذلك سواء كان بأقل ، أو بأكثر . لأن الزيادة في أحد المتجانسين المكيلين ، أو الموزونين . في البيع تكون موجبة لتحقق الربوية وأن لم يكن أحدهما دينا . أما لو كان بيع الدين بغير جنسه كما في



[1] مسألة بيع الدين بأقل منه يمثل لها : بما لو كان لشخص في ذمة آخر مبلغ من المال فجاء ثالث ليشتري هذا الدين من الدائن بأقل مما في ذمة المدين ، ونتيجة هذه المعاملة يكون الشخص الثالث المشتري هو الدائن الجديد ويستفيد منها أنه دفع إلى الدائن القديم أقل مما في ذمة المدين بينما استحق المبلغ كله على المدين . وقد أجاز فقهاء الشيعة هذا النوع من البيع بل أدعي الشيخ صاحب الجواهر - رحمه اللَّه - على ذلك الشهرة وأنه من أصول المذهب وقواعده وفي الوقت نفسه فان الروايات المروية في هذا الباب تخالف هذا المعني . ففي رواية محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السلام « رجل أشتري دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له أدفع إلي ما لفلان عليك فقدا اشتريته منه فقال يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه » ومثلها رواية أخرى عن الباقر عليه السلام وفيها رجل كان له على رجل دين فجائه رجل واشترى منه بعرض إلخ . راجع الوسائل : 15 / من أبواب الدين / حديث 14 - 15 ولكن الشيخ صاحب الجواهر رد الروايتين « بأنهما ضعيفتان ولا جابر لهما بل شهرة الأصحاب بقسيمها على خلافهما مخالفتان لأصول المذهب وقواعده » الجواهر - 299 - التجارة

120

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست