نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 88
الأحكام مختصة باللقطة التي يكون لها علامة ، ويمكن التعريف بها ، ولا أقل من الشك في شمولها لما لا يمكن التعريف والاحتياط يقتضي الرجوع فيها إلى الحاكم الشرعي ان لم يكن ذلك هو الأقوى . ومن المستحسن نحن في هذا الصدد من بيان حقيقة المال المجهول مالكه ولمن يكون رجوعه . ما هو المال المجهول المالك : والجواب على هذا السؤال . أنه كل مال يعرف صاحبه فعلا ، ولا طريق إلى تعيينه ، وجدانا أو تعبدا والأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في النوع من المال يمكننا تصنيفها إلى أقسام أربعة : القسم الأول : ويشتمل على ما يفيدنا لزوم طلب صاحب ذلك المال مع عدم اليأس ظاهرا ، ويدخل فيه ما ورد فيمن كان له حق ففقد ولا يدري أحي هو أم ميت ، ولا نعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا . كما روي عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحي هو أم ميت ، ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد ، فقال عليه السلام : أطلبه ، قال : إن ذلك قد طال فأصدق به ، قال : أطلبه [1] . ومن هذا التكرار في الأمر من الإمام عليه السلام بالطلب يظهر لنا أن من بيده ذلك المال لا بد له من طلب صاحبه ، وليس ببعيد أن المنظور في هذه الرواية هو الحث على عدم اليأس ، والعثور على صاحبه فيلزمه حينئذ الطلب وإبقاء العين مع المحافظة عليها .
[1] الوسائل ، كتاب الدين ، باب من كان عليه دين وجب عليه نية القضاء .
88
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 88