responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 88


الأحكام مختصة باللقطة التي يكون لها علامة ، ويمكن التعريف بها ، ولا أقل من الشك في شمولها لما لا يمكن التعريف والاحتياط يقتضي الرجوع فيها إلى الحاكم الشرعي ان لم يكن ذلك هو الأقوى .
ومن المستحسن نحن في هذا الصدد من بيان حقيقة المال المجهول مالكه ولمن يكون رجوعه .
ما هو المال المجهول المالك :
والجواب على هذا السؤال .
أنه كل مال يعرف صاحبه فعلا ، ولا طريق إلى تعيينه ، وجدانا أو تعبدا والأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في النوع من المال يمكننا تصنيفها إلى أقسام أربعة :
القسم الأول :
ويشتمل على ما يفيدنا لزوم طلب صاحب ذلك المال مع عدم اليأس ظاهرا ، ويدخل فيه ما ورد فيمن كان له حق ففقد ولا يدري أحي هو أم ميت ، ولا نعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا .
كما روي عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحي هو أم ميت ، ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد ، فقال عليه السلام : أطلبه ، قال : إن ذلك قد طال فأصدق به ، قال : أطلبه [1] .
ومن هذا التكرار في الأمر من الإمام عليه السلام بالطلب يظهر لنا أن من بيده ذلك المال لا بد له من طلب صاحبه ، وليس ببعيد أن المنظور في هذه الرواية هو الحث على عدم اليأس ، والعثور على صاحبه فيلزمه حينئذ الطلب وإبقاء العين مع المحافظة عليها .



[1] الوسائل ، كتاب الدين ، باب من كان عليه دين وجب عليه نية القضاء .

88

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست