نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 52
إليه ، وخذ منه فان فيه من الذهب والمال ومن الواضح أن هذا النوع من اليانصيب لا يقابله شيء يدفعه الطرف الآخر بل هو تبرع من الشخص بما يملكه لآخرين . والنظر فيه من الوجهة الشرعية تتوقف على معرفة حقيقة القمار ، وهل أن هذا النوع من التبرع يكون مشمولا له أو لا ؟ وسيظهر لنا ذلك من ثنايا أبحاثنا الآتية إن شاء اللَّه . اليانصيب المعوض : واليانصيب المعوض : قد شاع أخيرا في هذه العصور وتصويره : أن تتألف لجنة خاصة تأخذ على عاتقها طبع عدد معين من ( البطاقات ) تحمل كل بطاقة رقما خاصا ، ويحدد سعر البطاقة وتعرض في الأسواق فيقبل الناس على شرائها بعد أن تضع اللجنة جوائز خاصة لمن يخرج السحب الأول ، والثاني والثالث ، أو أكثر على رقمه . وطبيعي أن اللجنة تحدد تاريخ السحب وموعده ، وبقية ما يتعلق بهذه العملية من شؤون . ولا تقتصر الجوائز على النقد بل قد تكون بضاعة فهناك بعض من يجري عملية اليانصيب على سيارة ، أو حاجة أخرى عينية فيجعلها جائزة لمن يربحها بعد أن يحدد البطاقات التي يبيعها لهذا الغرض . والمهم : في هذا البحث هو معرفة الوجهة الشرعية لهذا النوع من المعاملات المستحدثة ، وهل أن الشارع المقدس يصحح ذلك أم لا ؟ فنقول أما الإشكال الذي يدور في الأذهان حول عدم شرعية هذا النوع من المعاملات فيقع في جهات أربع ، وهي : الأولى - في بذل المال بإزاء البطاقة ، وما يقابل المدفوع . الثانية - في صلاحية اللجنة لأخذ الأموال المجتمعة من ثمن البطاقات .
52
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 52