نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 39
عندها بحيث تتكفل بالخسارة إن حدث حادث بالمال أو النفس فيقول طالب التأمين : وهبتك كذا مقدارا من المال شهريا على أن تتحمل كذا مقدارا من المال خسارة لمدة عشر سنوات - مثلا - لو حدث حادث بمالي ، أو نفسي ، ويأتي دور الشركة لتقبل بهذه الهبة ، وتسجل على نفسها ما اشترطه الواهب من تحمل الخسارة المذكورة فتكون الهبة من طالب التأمين إيجابا منه ، وموافقة الشركة تقريرا على نفسها بقبول هذه الهبة المشروطة ، وليس هذا الشرط من الشرط المخالف ليبطل الشرط ، وتقع الهبة غير مشروطة ، بل هو شرط سائغ لا مانع فيه ، ولو لاحظنا هذه الهبة المشروطة لرأيناها حاوية على نفس أركان التأمين لاشتمالها على الإيجاب والقبول ، والمؤمن عليه : وهو النفس أو المال ومقدار الخسارة ، وهو مبلغ ؟ التأمين . وعليه فينزل التأمين على الهبة ويكون من صغريات هذه المعاملة ويجري عليه ما يجري عليها من الأحكام . الصلح بشرط تحمل الخسارة : ومن جملة ما نعرض عليه معاملة التأمين هو باب الصلح حيث يتصالح الطرفان على أن يتحمل أحدهما ، وهو الشركة الخسارة التي تحل بالطرف الآخر بشرط ان يدفع الطرف الآخر المقدار المعين من المال ، ومن الممكن أن يكون الصلح واقعا على أن يدفع طالب التأمين إلى الشركة مقدارا معينا من المال في كل شهر مثلا على أن تدفع الشركة خسارته لو حدث حادث بماله ، أو كذا مقدارا من المال لو حل به موت أو تلف لعضو من أعضائه . وبهذه الطريقة أمكننا أن نهرب من الضمان وإشكالاته فكان تحمل الخسارة هو المصحح لمعاملتنا التأمينية . وليس هذا بجديد فقد ذكر السيد الطباطبائي ( قدس سره ) لتصحيح
39
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 39