responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 39


عندها بحيث تتكفل بالخسارة إن حدث حادث بالمال أو النفس فيقول طالب التأمين :
وهبتك كذا مقدارا من المال شهريا على أن تتحمل كذا مقدارا من المال خسارة لمدة عشر سنوات - مثلا - لو حدث حادث بمالي ، أو نفسي ، ويأتي دور الشركة لتقبل بهذه الهبة ، وتسجل على نفسها ما اشترطه الواهب من تحمل الخسارة المذكورة فتكون الهبة من طالب التأمين إيجابا منه ، وموافقة الشركة تقريرا على نفسها بقبول هذه الهبة المشروطة ، وليس هذا الشرط من الشرط المخالف ليبطل الشرط ، وتقع الهبة غير مشروطة ، بل هو شرط سائغ لا مانع فيه ، ولو لاحظنا هذه الهبة المشروطة لرأيناها حاوية على نفس أركان التأمين لاشتمالها على الإيجاب والقبول ، والمؤمن عليه : وهو النفس أو المال ومقدار الخسارة ، وهو مبلغ ؟ التأمين .
وعليه فينزل التأمين على الهبة ويكون من صغريات هذه المعاملة ويجري عليه ما يجري عليها من الأحكام .
الصلح بشرط تحمل الخسارة :
ومن جملة ما نعرض عليه معاملة التأمين هو باب الصلح حيث يتصالح الطرفان على أن يتحمل أحدهما ، وهو الشركة الخسارة التي تحل بالطرف الآخر بشرط ان يدفع الطرف الآخر المقدار المعين من المال ، ومن الممكن أن يكون الصلح واقعا على أن يدفع طالب التأمين إلى الشركة مقدارا معينا من المال في كل شهر مثلا على أن تدفع الشركة خسارته لو حدث حادث بماله ، أو كذا مقدارا من المال لو حل به موت أو تلف لعضو من أعضائه .
وبهذه الطريقة أمكننا أن نهرب من الضمان وإشكالاته فكان تحمل الخسارة هو المصحح لمعاملتنا التأمينية .
وليس هذا بجديد فقد ذكر السيد الطباطبائي ( قدس سره ) لتصحيح

39

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست