نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 297
وجاء في المغني لابن قدامة : 7 / 118 ما يلي : لا تختلف الرواية عن أحمد ان طلاق المكره لا يقع - إلى قوله - ، وأجازه أبو حنيفة قدامة ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، والثوري ، وأبو حنيفة وصاحباه لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه كطلاق غير المكره » . [1] ومورد الإلزام في ذلك ان المطلق لو كان تابعا لأبي حنيفة ، وغيره ممن يصحح طلاق المكره فللشيعي إلزامه بذلك ، واعتبار زوجته منفصلة عنه وإجراء كافة الأحكام المترتبة على عدم الزوجية بين الطرفين . الفرع السادس - الطلاق المعلق : قال ابن رشد في بدايته : 2 / 79 « وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة فإن الأفعال التي يعلق بها توجد على ثلاثة أضرب أحدها : ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواء كدخول الدار ، وقدم زيد فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف » [2] . إلى آخر ما ذكره هنا من وقوع الطلاق المعلق بأنواع .
[1] قال في رحمة الأمة على هامش الميزان : 2 / 56 « واختلفوا في طلاق المكره وأعتقاه فقال أبو حنيفة يقع الطلاق ، ويحصل الإعتاق ، وقال مالك ، وأحمد والشافعي لا يقع إذا نطق دافعا به عن نفسه » . وقال السمرقندي الحنفي في تحفة الفقهاء : 2 / 268 « طلاق المكره ومنها - ان يكون ما توعد به مضرا بالمكره في نفسه أو متعلقيه من قتل أو جرح أو مال على تفصيل بين الفقهاء في مقدار الجرح ونوعه ، والحال أيضا . [2] تعليق الطلاق تارة : يكون على مشيئة اللَّه ، وأخرى على غير مشيئته أما على المشيئة : كما لو قال لزوجته : ( أنت طالق إن شاء اللَّه ) فقد قال مالك ، وأحمد يقع الطلاق ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي لا يقع » رحمة الأمة على هامش الميزان : 2 / 56 . وأما بالنسبة إلى غير المشيئة : فقد قسم تقييد الطلاق إلى قسمين : تقييد اشتراط أو تقييد استثناء وقد ذكر ابن رشد تفصيلا في الفرق بين هذين البداية : 2 / 85 .
297
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 297