responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 288


وتحريم ذلك العقد ، ولهذا الفساد آثار كثيرة فللشيعي تطبيقها إلزاما لهم بما يدينون به .
الفرع الثالث - العدة على اليائسة :
قال العلامة الحلي - رحمه اللَّه - في تبصرته ، كتاب الطلاق عند التعرض للبحث عن العدد « لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة ، وغير المدخول » .
وفي الفقه على المذاهب الأربع : 4 / 549 قال :
« تعتد المطلقة اليائسة من المحيض بثلاثة أشهر من تأريخ طلاقها وقد عرفت ان المطلقات الآيسات من المحيض نوعان : أحدهما الصغيرة التي دون تسع سنين - إلى قوله - ثانيتهما : الكبيرة في السن وفي سن أياسها التفصيل المتقدم » - وحينئذ - فقاعدة الإلزام تلزم من كان من العامة يرى ثبوت العدة على هاتين الآئسة ، والصغيرة ان لا يعقد في عدتهم على الأخت ، وسائر من يحرم عندهم الجمع بينها وكذلك لا يجوز عقده على الخامسة ما دامت في العدة ، وهكذا بقية أحكام العدة [1]



[1] استدل الشيعة على مذهبهم المذكور بما اشتهر بينهم ، بل ربما كان مجمعا عليه ان لم تضر مخالفة بعض معروفي النسب كالسيد المرتضى . يضاف إلى ذلك وجود اخبار عن أئمة أهل البيت ( ع ) صرحت بعدم وجود العدة عليها حتى عبر عنها السيد الطباطبائي في الرياض بأنها : « المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، منها الصحيح عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها قال ليس عليها عدة » وفي بعضها يصرح عن هاتين بالصبية والمرأة التي قد يئست من المحيض راجع لها الوسائل : باب / 2 / من أبواب العدد . وأما السنة : فمصادرهم الفقهية تطبق على لزوم العدة للصغيرة واليائسة راجع لذلك : جميع مصادرهم في هذا الخصوص . وقد استندوا فيما ذهبوا إليه لظاهر الآية الكريمة « واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » سورة الطلاق أية 4 فيقال : إن اليائسة ، والصغيرة إن ارتبتم فلا تدرون حكمهن في فعدتهن ثلاثة أشهر . ويستدل السيد المرتضى على هذا الرأي حيث ذهب إليه بوجهين : الأول : سبب النزول ، وذلك حيث سأل أبي بن كعب فقال يا رسول اللَّه ان عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب : الصغار ، والكبار وأولات الأحمال فنزلت هذه الآية . الثاني : انه تعالى لو أراد ما يقوله المتمسكون بعدم العدم عليهما من الشك في ارتفاع المحيض لكبر أم لعارض لقال اللَّه تعالى : ان ارتبتن لان المرجع في المحيض إليهن . والجواب : ان الآية وردت في الأيسة ومن لم تحض للشك في كبر أم لعارض منع من الحيض لا في الأيس ومثلها لا تحيض ، وكذلك الصغيرة . واما ما ذكر من الأدلة فمردود : اما الدليل الأول : للسيد المرتضى فيرد عليه أن الآية لو كانت كما ادعى من سؤال أبي بن كعب لقالت ( ان جهلتم ) لا * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * لأن أبي بن كعب لم يشك في حكم هاتين بل كان جاهلا ولذا سأل فالتعليل بقوله * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * لا يتم مع المورد واما الدليل الثاني : فإن تذكير الضمير لا تأنيثه لأجل ان الخطاب مع الرجل كما يشعر به صدر الآية من قوله . * ( واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ ) * فما هو وجه الانتقال من خطابهم إلى خطابهن ؟

288

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست