responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 205


كما يشهد به قوله - ص - قبل ذلك بعد إسداء النصح لسمرة ( انك رجل مضار ) واليه الإشارة في قوله تعالى * ( ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) * وفي قضية سمرة وما تضمنته الرواية الشريفة من الأمر بقلع النخلة وإلقائها فإنه - ص - لم يأمر بالقلع ، إلا بعد أن حكم على سمرة بالاستئذان عند إرادة الدخول ، وأمتنع سمرة من الرضوخ لذلك الحكم الشريف ، وحينئذ فيكون استحقاقه لبقاء نخلته - ضرارا - لكونه سببا لإصرار سمرة على الضرر فيكون منتفيا ، إذا ففي المرتبة الأولى كان جواز الدخول لسمرة بلا استئذان سببا للضرر فيكون منتفيا - بلا ضرر - وتكون نتيجة ذلك لزوم الاستئذان ، وحيث لم يقبل سمرة بذلك الحكم فقد انتقل المورد من الضرر إلى الضرار - وصار استحقاق بقاء النخلة موجبا للضرار لذلك نفاه - ص - وكانت نتيجة ذلك هو جواز قلع النخلة ، إذ لا يمكن نفيه إلا بهذا الطريق حيث أن ذلك الضرار وان أمكن نفيه بإقامة شخص يمنع سمرة من الدخول بلا استئذان إلا أن ذلك لما لم يكن متيسرا له في ذلك العصر فقد انحصر رفع ذلك الضرر الناشي عن إصراره على الدخول بلا استئذان برفع ذلك الإضرار وهو استحقاقه لبقاء نخلته فنفاه - ص - بنفي الضرار الذي يكون متولدا عنه .
الاستدلال بالحديث الشريف لما نحن فيه :
وينحصر الاستدلال بهذا الحديث الشريف بأحد وجهين :
الأول - إجراؤه في لزوم النكاح فتكون النتيجة هي ثبوت خيار الفسخ للزوجة .
الثاني - الاستدلال به لإثبات الإجبار على الطلاق .
أما الوجه الأول : فيقال في تصويره : أن لزوم النكاح على الزوجة ، وعدم الإخلال من جانبها بحقوق الزوج في حال كون الزوج غير قادر على القيام بحقوقها يكون ضررا منفيا بالحديث المذكور ، وحينئذ فيكون للزوجة فسخ

205

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست