responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 16


نظام تعاوني يقوم على القوانين ، والإحصائيات الحديثة . ولهذا عرف :
بأنه اتفاق بين المؤمن - الشركة - من جهة وبين شخص ، أو عدة اشخاص يعبر عنهم بالمؤمن له ، أو لهم - طالب التأمين - من ناحية أخرى ، وبمقتضى هذا الاتفاق يتعهد المؤمن - الطرف الأول - بأن يدفع له - الطرف الثاني - مبلغا معينا من المال ، أو ما يساويه بمجرد وقوع حادث معين مبين في وثيقة العقد في مقابل أن يدفع المؤمن له ، أو يتعهد يدفع مبلغ يتفق عليه الطرفان يسمى بقسط التأمين [1] .
تاريخ التأمين :
والتأمين بنظرته البدائية لم يكن وليد الأيام المتأخرة بل هو موجود من زمن بعيد وإن لم يكن معروفا لدى العامة كفكرة لها قوانينها ونظمها الخاصة ولنأخذ لذلك مثلا ، فان هذه المساعدات التي تصل إلى الإنسان من أقاربه وأصدقائه عند مرضه ، أو حلول كإرثه به لهي نفسها فكره التأمين بشكلها البدائي .
وكذلك العادات العشائرية القاضية بجمع الدية لذوي القتيل لو صدر اعتداء من أحد أفراد العشيرة على الغير هي نفسها فكره التأمين أيضا ، وضمان حياة القاتل من القتل الذي يكون بمثابة الاقتصاص منه . هذا ، وأمثاله أنواع أخر من أمثلة التأمين بشكله البدائي .



[1] نظم هذا التعريف على ضوء التعاريف الواردة في القوانين المدنية لعملية التأمين فقد نصت المادة ( 983 ) من القانون المدني العراقي على ما يلي : ( التأمين عقد به يلتزم المؤمن ان يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ) التأمين علما وعملا ، لأحمد بديع سيفي ، ص 37 . وهذا التعريف يقابل نص المادة ( 747 ) مدني مصري كما جاء في : التأمين نظرية وتطبيقا لجليل قسطو ، ص 16 .

16

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست