responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 101


ويحتمل أن يكون مالا حلالا قد اختلط بالحرام .
ففي هذه الصور لو أحرز القابض ان ما بيده من المال من أي من هذه المحتملات الثلاثة ، لانتهت المشكلة ، لأنه بالنسبة إلى ما يعلم حليته فقد ملكه وبالنسبة إلى ما علم حرمته ، أو كونه من المختلط فلا بد فيه من إجازة الحاكم الشرعي للتصرف فيه .
ولو لم يحرز ، وكان احتمال كونه من أحد المحتملات الثلاثة موجودا ، فان يد المعطي كافية لاعتبار ذلك المال حلالا ، لأن اليد إمارة على ملكية صاحب اليد على ما تحت يده ، ويكون هذا كافيا لجواز الأخذ منه وإن كان احتمال كون ذلك المال من الحرام ، أو كونه من المختلط موجودا . كما هو مضمون رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك ، أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة [1] .
البنوك المشتركة :
فان احتياج العميل معهم إلى إجازة الحاكم الشرعي للتصرف بتلك الأموال لازمة له ، وذلك لأن . الصورة الأولى من الصور الثلاث المذكورة في الأموال الموجودة في البنوك الأهلية الصرفة لم تتحقق هنا لانتفاء احتمال كون ما قبضه من المال من الحلال الخالص لأن هذا المال قسم منه يعود إلى الدولة وهو مجهول المالك ، ويضاف إليه الإشكال في أصل الخلط للمالين : أموال الدولة وأموال



[1] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب ما يكتسب به - الباب 4 ، حديث 4 .

101

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست