responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 533


فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) * [1] . وقد صرّح فيها بأن طعمة السدس للجد ممّا سنّه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأجازه الله تعالى وأن هذا من قبيل : * ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) * ( في عالم التشريع ، وإن كان أمر سليمان في عالم التكوين ) .
وطعمة الجد إنّما هو في فرض كون الأب والأم وارثين ، فيستحب حينئذ إطعام الجدّ سدس المال وليس بواجب كما هو معلوم ، وقد ذكر الفقهاء له شرائط من أراد الوقوف عليها فليراجع كتاب الفرائض ، سهام الإرث ، باب سهم الأب والأم [2] .
وقد يقال أصل هذا الحكم مذكور في التشريع الإلهي وهو قوله تعالى : * ( وإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * [3] .
ولكن لو سلَّمنا ذلك فلا أقل من أن تحديد مقداره من تشريعه ( صلى الله عليه وآله ) والأمر سهل .
10 - ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دية العين ودية النفس وحرّم النبيذ وكلّ مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من غير أن يكون جاء فيه شيء ؟ قال : نعم ليعلم من يطع الرسول ممّن يعصيه [4] . ( وهو ضعيف بعلي بن محمّد ، فقد قيل في حقّه أنه مضطرب الحديث والمذهب ) .
ويظهر من هذا الحديث أيضاً أمور :
أحدها : أن وضعه ( صلى الله عليه وآله ) وتشريعه للأحكام كان أمراً بديعاً حتّى تعجب منه بعض



[1] الأصول من الكافي : ج 1 باب التفويض ح 6 .
[2] أورده صاحب الجواهر ( قدس سره ) في ج 9 ص 143 .
[3] النساء : 8 .
[4] الأصول من الكافي : ج 1 باب التفويض ح 7 .

533

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست