والحاصل : أنّ الجهة الموقوف عليها تملك ، سواء كان الملك طلقاً أم لا . الثالث : المالك الكلَّي ، كالوقف على الطلاب ، أو على حجّاج بيت الله الحرام ، أو على أبناء السبيل ، ولازمه صيرورة الموقوف ملكاً لهم ، - أعني للعنوان المشير إليهم - وإن كان الوقف ملكاً غير طلق لأنّ كلاًّ من عنوان الطالب والحاج وابن السبيل عنوان انتزاعي ، وحيث إنّ حقيقة الوقف هي التمليك يصحّ حينئذ تملَّك هذه العناوين الانتزاعية ، وعليه يصحّ تملَّك الجهات العامّة الاعتبارية ، كالدولة والمؤسّسات ونحوها من العناوين الاعتبارية . الرابع : المالك الكلَّي من غير ذوي الشعور ، كالوقف على طبيعي المساجد الموجود منها وما سيوجد . الخامس : ما يكون المالك فيه من قبيل العناوين الاعتبارية المحضة ، كالمؤسسات والجمعيات والحكومات والعتبات المقدّسة وغيرها . ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين القسم الثالث والرابع والخامس لكونها جميعاً من العناوين الاعتبارية إذ لا يحتمل الفرق بين كون الشيء ملكاً لمسجد خاصّ أو لما ينطبق عليه العنوان ، وبين كون الشيء ملكاً لعنوان اعتباري كالمؤسسة وغيرها . بل يمكن أن يقال بعدم الفرق بين عنوان الحكومة وعنوان الطلاب والحجاج فإنّها جميعاً عناوين اعتبارية فإنّه كما قد يتغيّر الموقوف عليهم من الطلاب كذلك قد يتغير من يندرج ضمن العنوان الاعتباري ، فإذا أمكن أن يكون الشيء ملكاً للمسجد فلما ذا لا يكون كذلك لعنوان اعتباري يندرج تحته الأفراد ؟ ! فتلخّص : أنّه لا إشكال في ملكيّة العناوين الاعتبارية . ويمكن الاستدلال على ذلك بالأدلَّة التالية : الأول : أنّ الملكية أمر اعتباري لا تحتاج إلى مئونة كبيرة ، فلا إشكال في قيام أمر اعتباري بأمر اعتباري آخر ، كما يشاهد نظيره في الفسخ والخيار القائمين بالملكية . الثاني : أنّ موضوعات الأحكام الشعرية تؤخذ من عرف العقلاء ، ولا شكّ في