العاقلة إلَّا الموضحة [1] فصاعداً » [2] . 3 - روى زيد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) عن أجداده أنّهم قالوا : « لا تعقل العاقلة إلَّا ما قامت عليه البيّنة » [3] . 4 - روى في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا أقرّ الرّجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدّية من ماله في ثلاث سنين ، فإن شهد شهود أنّ قتله خطأ فقد صدّقوه والدّية على عاقلته » [4] . 5 - روى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً » [5] . وخلاصة ما يستفاد من هذه الروايات الخمسة - وهي نماذج لكثير من الروايات الأخرى - هو أنّ أصل ضمان العاقلة كان واضحاً عند أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ولذا نجدهم يسألون عن تفاصيل وجزئيات هذه المسألة ، فيجيبهم الأئمة ( عليهم السلام ) على ذلك . والنّتيجة هي أنّنا نستفيد مطلبين من الرّوايات العشر السّابقة : 1 - إنّ العاقلة ضامنة لدية قتل الخطأ المحض . 2 - إنّ ضمان العاقلة مشروط بشروط خاصة وليس مطلقاً ، فمثلا في صورة إقرار القاتل بالقتل ، أو صورة المصالحة و . لا تضمن العاقلة الدّية . * * *
[1] للجناية على أعضاء جسد الإنسان أقسام ، أحدها ( الموضحة ) ، وهي التي يظهر فيها العظم بعد فتق اللحم وجلد العظم ، لمزيد من الاطلاع راجع تحرير الوسيلة : ج 2 كتاب الديات ، المقصد الثالث من الشجاج والجراح . [2] الوسائل : ج 19 أبواب العاقلة الباب 5 ح 1 . [3] الوسائل : ج 19 أبواب العاقلة الباب 9 ح 1 . [4] مستدرك الوسائل : ج 18 أبواب العاقلة الباب 6 ح 1 . [5] الوسائل : ج 19 أبواب العاقلة الباب 11 ح 1 .