< فهرس الموضوعات > 2 - ضمان العاقلة حسب الروايات الفقهية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطَّائفة الأولى ( الرّوايات الصّريحة ) : < / فهرس الموضوعات > وعليه فلا إشكال من وجهة نظر فقهاء الإسلام في هذا الحكم . * * * 2 - ضمان العاقلة حسب الروايات الفقهية ولقد وردت في هذه المسألة روايات كثيرة في كتب الشيعة والسنّة حتى ادّعى بعض العلماء [1] أنّها متواترة [2] . وهذه الروايات تنقسم إلى طائفتين : 1 - الرّوايات التي تدلّ صراحة على أنّ دية قتل الخطأ المحض ، على العاقلة . 2 - الرّوايات التي تذكر جزئيات مسألة العاقلة ، وهي تدل على بحثنا بشكل غير مباشر . ونشير هنا إلى خمس روايات من كل طائفة . الطَّائفة الأولى ( الرّوايات الصّريحة ) : 1 - روى سلمة بن كهيل - من خواص أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - قال : « أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد قتل رجلا خطأً . فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدّية ، وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين . » [3] .
[1] من جملتهم العاملي ، صاحب كتاب مفتاح الكرامة ، كما تقدّم . [2] الرّواية المتواترة هي الرّواية التي تولد اليقين بصدورها عن المعصوم ( عليه السلام ) ، وبتعبير آخر ، إذا كانت الأحاديث الواردة في مسألة معينة كثيرة إلى درجة تبعث على الاطمئنان بصدورها عن المعصوم ( عليه السلام ) فهي متواترة . [3] الوسائل : ج 19 ، أبواب العاقلة ، الباب 2 ، الحديث 1 .