لصاحبتها وأنّ الولد لها دونها [1] . ولا يخفى أنّ ذيلها وإن اشتمل على اعتراف المرأة الكاذبة ولكن حكمه ( عليه السلام ) إنّما صدر قبل هذا الإقرار ، وهو دليل على المقصود . ولكنّ المشكل السابق موجودٌ فيها ، وهو حصرها في العلم الحاصل من المبادي القريبة من الحسّ الذي يحصل العلم بها لكلّ أحد ، نعم هي واردةٌ في حقوق الناس فهي من هذه الناحية أقوى من بعض ما سبق . 11 - ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى عمر بامرأة قد تزوّجها شيخٌ ، فلمّا أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد ، فادّعى بنوه أنّها فجرت وتشاهدوا عليها ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فمرّ بها على عليٍّ ( عليه السلام ) فقالت : يا بن عمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إن لي حجّةً قال : هاتي حجّتك فدفعت إليه كتاباً فقرأه فقال : هذه المرأة تعلَّمكم بيوم تزوّجها ويوم واقعها وكيف كان جماعه لها ، ردّوا المرأة ، فلمّا كان من الغد دعي بصبيان أتراب ودعا بالصبيّ معهم فقال لهم : العبوا ، حتّى ألهاهم اللعب ، قال لهم اجلسوا حتّى إذا تمكَّنوا ، صاح بهم فقام الصبيان وقام الغلام فاتّكى على راحتيه ، فدعى به علي ( عليه السلام ) وورّثه من أبيه ، وجلَّد إخوته المفترين حدّاً حدّاً . فقال عمر : كيف صنعت ؟ فقال : عرفت ضعف الشيخ في تكأة الغلام على راحتيه [2] ( تكأة من وكأ بمعنى الاتّكاء على شيء ) . ثمّ إنّه ، هل الحكم كان مستنداً إلى الكتاب أو إليه وإلى ما رأى من ضعف الغلام الذي يشهد أنّه من ولد الشيخ ؟ وهل مجرّد الاتّكاء على راحتيه يوجب العلم بذلك ، أو لا يوجب إلَّا لمثل عليٍّ ( عليه السلام )
[1] الوسائل : ج 18 ب 21 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . [2] نفس المصدر : ح 3 .