« إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان وبعضكم الحق حجيّته من بعض » [1] . وظاهر هذه الجملة أنّ مدار القضاء إنّما هو على البيّنات والأيمان ، وغيرها يحتاج إلى دليل . ب - ما ورد من تقسيم القضاة إلى أربع وأنّ من قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار [2] . فلو كان العلم طريقيّاً محضاً كان الحكم بالحقّ كافياً ، مع حكمه بأنّه في النّار . إن قلت : يمكن أن تكون هذه العقوبة من باب التجرّي . قلتُ : حرمة التجرّي أوّل الكلام ، وعلى فرضها يشكل كونها من الكبائر التي أوعد عليها النّار فتأمّل . ج - ما رواه إسماعيل بن أبي أويس عن ضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جدّه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من أئمّة الهدى » [3] . وفي بعض طرق الحديث « جميع أحكام المسلمين » وفي آخره « أو سنّة جارية من أئمّة الهدى » [4] . ولعلّ المراد من السنّة الماضية أو الجارية الإشارة إلى بعض الأحكام الناقضة لليمين أو البيّنة أو قائمة مقامهما كأحكام العفو أو القسامة أو غيرهما . وكيف كان فمن البعيد كونها إشارةً إلى علم القاضي .
[1] الوسائل : ج 18 ب 2 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . [2] الوسائل : ج 18 ب 4 من أبواب صفات القاضي ح 6 . [3] الوسائل : ج 18 ب 1 من أبواب كيفية الحكم ح 6 . [4] ذكرها في الوسائل ذيل الحديث السابق .