ومع ذلك كلَّه لا ندري لما ذا أهملها الأصحاب ولم يعتنوا بشأنها وجعلوها من الكنايات أو من قبيل إشارة الأخرس أو أهون منها ( ولا فرق بين الإنشاء والإخبار من هذه الناحية ) . ولعلّ السر في جميع ذلك ما مرّ عليك غير مرّة من عدم تداول الكتابة في تلك الأعصار ، مضافاً إلى ما قد يظهر من بعض الروايات بادئ الأمر من الاعتناء بشأن الألفاظ فقط ، ولكن قد عرفت الجواب عن الجميع . * * * وبذلك كلَّه ارتفع النقاب في هذا الباب عن وجه المطلوب ولم يبق شكّ في جواز الاعتناء بشأن الكتابة والاكتفاء بالإنشاء بها في جميع أبواب العقود إلَّا ما ورد النصّ بعدم جوازه ومع ذلك لا تغتر بدعوى الإجماع على خلافه ، وكم ترك الأول للآخر . ولكن طريق الاحتياط واضح ، وهو سبيل النجاة وإن لم يكن واجباً في المقام . والحمد لله على كلّ حال وهو العالم بحقائق الأحكام . * * *