responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 503


2 - كثرة العناوين الثّانوية وتنوعها قد ظهر ممّا ذكرنا عدم حصر هذه العناوين في الضرورة والاضطرار كما توهمه بعض من لا خبرة له بالفقه والأصول ، بل هي كثيرة متفرقة في أبواب الفقه ، ويشكل حصرها في عدد خاصّ ولكن الأشهر من بينها العناوين التالية :
1 - عنوان الضرورة والاضطرار - وهو ما ورد في قوله تعالى : * ( وما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ وقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) * [1] . وظاهره عام يشمل جميع المأكولات ، اللَّهم إلَّا أن يقال إن ورودها في سياق آيات أحكام اللحوم يوجب انصرافها إليه فقط ، وهو بعيد .
وقد أُشير إليه في آيات أخر أيضاً من كتاب الله العزيز [2] كلَّها واردة في أحكام اللحوم ، ولكن ملاك الحكم عام كما هو ظاهر .
وقد روى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ فقال : لا إلَّا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرم الله إلَّا وقد أحله لمن اضطر إليه [3] . وما روى سماعة قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء . فقال : لا بأس بذلك ، وليس شيء ممّا حرم الله إلَّا وقد أحله لمن اضطر إليه [4] . وحكم الاضطرار والرخصة الحاصلة منه ثابت بالأدلَّة الأربعة كما لا يخفى على من راجعها .



[1] الأنعام : 119 .
[2] راجع البقرة : الآية 173 والمائدة : الآية 3 والنحل : الآية 115 .
[3] الوسائل : ج 4 ب 1 من أبواب القيام ح 7 .
[4] الوسائل : ج 4 ب 1 من أبواب القيام ح 6 .

503

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست