نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : الوصايا والمواريث ( عدد الصفحات : 237)
الفصل الثاني [1] في الموصي ويعتبر فيه : كمال العقل ، والحرية . فلا تصح : وصية المجنون ، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا . فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف ، لأقاربه وغيرهم على الأشهر ، إذا كان بصيرا . وقيل : تصح وإن بلغ ثمان ، والرواية به شاذة . ولو جرح الموصي نفسه ، بما فيه هلاكها ، ثم أوصى . لم تقبل وصيته . ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت . ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال ، إلا من الأب ، أو الجد للأب
[1] لم نقف على شرح هذا الفصل في النسخة الأصلية ، وقد أشار مرتب الأوراق إلى ذلك في هامش ( ق ) وإنما أوردنا هذا الفصل من الشرائع ( 2 : 244 - 245 ) تتميما للفائدة .
61
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 61