responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : الوصايا والمواريث ( عدد الصفحات : 237)


الفصل الثاني [1] في الموصي ويعتبر فيه : كمال العقل ، والحرية .
فلا تصح : وصية المجنون ، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا . فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف ، لأقاربه وغيرهم على الأشهر ، إذا كان بصيرا .
وقيل : تصح وإن بلغ ثمان ، والرواية به شاذة .
ولو جرح الموصي نفسه ، بما فيه هلاكها ، ثم أوصى . لم تقبل وصيته .
ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت .
ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال ، إلا من الأب ، أو الجد للأب



[1] لم نقف على شرح هذا الفصل في النسخة الأصلية ، وقد أشار مرتب الأوراق إلى ذلك في هامش ( ق ) وإنما أوردنا هذا الفصل من الشرائع ( 2 : 244 - 245 ) تتميما للفائدة .

61

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست