نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 140
ولم يجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع ، وهي ثلاثة أسهم من ستة ، وفي السدسين بالمحاباة ، وهي سهمان ، هما الثلث من ستة ، فيكون ذلك خمسة أسداس العبد ، وبطل في الزائد وهو سدس ، فيرجع على الورثة . والمشتري بالخيار إن شاء فسخ ، لتبعض الصفقة ، وإن شاء أجاز . ولو بذل العوض عن السدس ، كان الورثة بالخيار ، بين الامتناع والإجابة ، لأن حقهم منحصر في العين . الخامسة : إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها صح العقد والعتق ، وورثته إن أخرجت من الثلث . وإن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف في المنجزات . السادسة : لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته ، ثم أصدقها الثلث الآخر ، ودخل ثم مات ، فالنكاح صحيح وبطل المسمى ، لأنه زائد على الثلث وترثه . وفي ثبوت مهر المثل تردد ، وعلى القول الآخر يصح الجميع .
140
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 140