responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140


ولم يجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع ، وهي ثلاثة أسهم من ستة ، وفي السدسين بالمحاباة ، وهي سهمان ، هما الثلث من ستة ، فيكون ذلك خمسة أسداس العبد ، وبطل في الزائد وهو سدس ، فيرجع على الورثة .
والمشتري بالخيار إن شاء فسخ ، لتبعض الصفقة ، وإن شاء أجاز . ولو بذل العوض عن السدس ، كان الورثة بالخيار ، بين الامتناع والإجابة ، لأن حقهم منحصر في العين .
الخامسة : إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها صح العقد والعتق ، وورثته إن أخرجت من الثلث . وإن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف في المنجزات .
السادسة : لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته ، ثم أصدقها الثلث الآخر ، ودخل ثم مات ، فالنكاح صحيح وبطل المسمى ، لأنه زائد على الثلث وترثه .
وفي ثبوت مهر المثل تردد ، وعلى القول الآخر يصح الجميع .

140

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست