responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58


الوصية ، فالتعريض لما ينافيها قصد للرجوع عنها ، فلو علم غفلة الموصي فلا يحكم بالرجوع .
وفي التذكرة أيضا : لو سئل عن الوصية فأنكرها ، كان رجوعا على إشكال ، ينشأ : من أنه عقد ، فلا يبطل بجحده كما في غيره من العقود ، ومن دلالته على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له ، وقال الشافعي : يكون رجوعا كما لو أنكر الوكالة [1] ، إنتهى .
( أو كذا ) يحصل الرجوع في الموصى به ( لو تصرف فيه ) الموصي أو غيره ، ( تصرفا أخرجه عن مسماه ) الذي علم تعلق الوصية عليه ، لأن ظاهر الوصية تنجز الموصى به عند الموت ، ( كما إذا أوصى بطعام فطحنه ) طاحن ، ( أو بدقيق فعجنه أو خبزه ) هو أو غيره .
ووجهه - مع أن التمليك في غير الوصية من العقود لا يدور مدار العنوان الموجود عند حدوثه - : أن التمليك فيها معلق على الموت ، فلا بد من تحقق العنوان [ عند تنجزه ] [2] .
[ ( وكذا لو أوصى بزيت ، فخلطه بما هو أجود منه ، أو بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميز .
أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا ، لم يكن رجوعا ) ] [3] .



[1] التذكرة 2 : 515 .
[2] ما بين المعقوفتين مشطوب عليه في ( ق ) .
[3] ما بين المعقوفتين من شرائع الاسلام 2 : 244 ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له .

58

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست