responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44


وأما استظهار تقوم هذا الحق بالمورث من حيث إن الايجاب تمليك الموصى له فقبول الوارث - أعني : الرضى بتملك نفسه - لا ينطبق على ذلك الايجاب ، فيدفعه : أنه لما كان معنى الإرث قيام الوارث مقام الميت في كونه محلا لتملك الأموال واستحقاق الحقوق ، فكأنه حصل سبب التملك لنفس الوارث ، وأن الانشاء وقع له ، فيقع القبول منطبقا على الايجاب .
الثاني : ما ذكره جمال الدين في حاشية الروضة [1] : من العمومات الدالة على وجوب إنفاذ الوصية ، خرج منه ما إذا لم يتعقبها قبول من الموصى له ولا من الوارث ، ولا دليل على خروج صورة قبول الوارث .
وهذا الاستدلال حسن لو قلنا بالكشف وأن الشرط تعقب الرضى ، وأن القبول ولو من الوارث يحصل بمضمون الوصية ، وهو تملك الموصى له .
وأما على النقل على ما استوجهه المستدل ، فمع قبول الوارث لا يحصل النقل بالوصية التي هي تملك الموصى له ، فتملك الوارث الوصية من الموصي



[1] حاشية الروضة : 381 .

44

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست