responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212


بما بعد الدين إما للتملك ، وإما [ ل‌ ] [1] - جواز التصرف .
وعلى كل حال ، فمفادها تقييد تملك مجموع ما ترك الميت أو التصرف فيه بما بعد الدين ، ولا خلاف في ذلك .
فالعمدة هي الأخبار - ، إلا أنها معارضة بما يخالفها مثل مرسلة البزنطي المصححة إليه : " عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين ، أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إذا استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال " [2] .
وفي معناها ما عن ثقة الاسلام والشيخ في الموثق عن ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام [3] . ولعله [4] يجوز الانفاق مع الشك في الإحاطة ، للبناء على أصالة عدمها .
فالأقوى الجمع بين هذين وبين الأخبار المتقدمة بتقييد جواز التصرف ، بصورة ضمان الورثة أو وليهم دين الغرماء ، كما هو صريح موثقة زرارة المتقدمة [5] . لكن [6] يأباه التفصيل في هذين بين صورتي الإحاطة وعدمها ، إذ مع الضمان لا فرق بينهما في جواز التصرف .



[1] في " ق " : إما التملك وإما جواز التصرف ، وفي " ش " إما التملك وجواز التصرف .
[2] الوسائل 13 : 407 ، الباب 29 من كتاب الوصايا ، الحديث الأول .
[3] الكافي 7 : 43 ، كتاب الوصايا ، باب " رجل يترك الشئ القليل وعليه دين " الحديث 2 ، والاستبصار 4 : 115 ، الحديث 439 . وانظر الوسائل 13 : 408 ، الباب 29 من أبواب الوصايا ، الحديث 2 .
[4] في " ش " و " ق " : لعل .
[5] راجع الصفحة : 202 .
[6] ليس في " ق " : لكن .

212

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست