responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206


محكي حواشي القواعد [1] وتبعهم الفاضل في كثير من [2] كتبه [3] والشهيد والمحقق الثانيان [4] وفخر الدين في حجر الإيضاح [5] وكاشف اللثام في شرح ميراث القواعد [6] بل ظاهر بعض أنه المشهور [7] وعن التذكرة : إنه الحق عندنا [8] .
ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق آية الإرث مثل قوله تعالى : ( إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) [9] دل على سببية الهلاك للإرث وقوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون . . . . ) الآية [10] وآية أولوا الأرحام [11] - :
أنه لولا ذلك لم يشارك ابن الابن عمه في ميراث جده إذا مات أبوه قبل إيفاء الدين ، والتالي باطل إجماعا .
وأنه لو لم [12] ينتقل المال إليه لم يجز له الحلف لاثبات دين لمورثه إذا



[1] نقله صاحب الجواهر قدس سره في الجوهر 26 : 85 .
[2] في " ش " و " ع " و " ص " : أكثر كتبه .
[3] قواعد الأحكام 2 : 167 ، والتذكرة 2 : 31 ، والمختلف : 727 .
[4] المسالك 2 : 255 ، وجامع المقاصد 5 : 221 - 222 .
[5] إيضاح الفوائد 2 : 63 - 64 .
[6] كشف اللثام 2 : 286 .
[7] نقله صاحب الجواهر قدس سره في الجواهر 26 : 85 .
[8] التذكرة 2 : 84 .
[9] النساء : 176 .
[10] النساء : 7 .
[11] الأنفال : 75 .
[12] كذا في " ق " وفي سائر النسخ : وإن لم .

206

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست