نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 206
محكي حواشي القواعد [1] وتبعهم الفاضل في كثير من [2] كتبه [3] والشهيد والمحقق الثانيان [4] وفخر الدين في حجر الإيضاح [5] وكاشف اللثام في شرح ميراث القواعد [6] بل ظاهر بعض أنه المشهور [7] وعن التذكرة : إنه الحق عندنا [8] . ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق آية الإرث مثل قوله تعالى : ( إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) [9] دل على سببية الهلاك للإرث وقوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون . . . . ) الآية [10] وآية أولوا الأرحام [11] - : أنه لولا ذلك لم يشارك ابن الابن عمه في ميراث جده إذا مات أبوه قبل إيفاء الدين ، والتالي باطل إجماعا . وأنه لو لم [12] ينتقل المال إليه لم يجز له الحلف لاثبات دين لمورثه إذا
[1] نقله صاحب الجواهر قدس سره في الجوهر 26 : 85 . [2] في " ش " و " ع " و " ص " : أكثر كتبه . [3] قواعد الأحكام 2 : 167 ، والتذكرة 2 : 31 ، والمختلف : 727 . [4] المسالك 2 : 255 ، وجامع المقاصد 5 : 221 - 222 . [5] إيضاح الفوائد 2 : 63 - 64 . [6] كشف اللثام 2 : 286 . [7] نقله صاحب الجواهر قدس سره في الجواهر 26 : 85 . [8] التذكرة 2 : 84 . [9] النساء : 176 . [10] النساء : 7 . [11] الأنفال : 75 . [12] كذا في " ق " وفي سائر النسخ : وإن لم .
206
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 206