نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 190
المروية في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل ، يعني بالبناء : الدور ، وإنما عنى من النساء : الزوجة " [1] . وليس في السند - عدا محمد بن موسى المتوكل - من يتأمل فيه ، وهو وإن لم يحك عن الشيخ والنجاشي توثيقه ، إلا أنه وثقه العلامة [2] وابن داود [3] ، وقد ترضى الصدوق عليه [4] وكان من مشايخه [5] . وبالجملة ، لا يقصر حاله عن إبراهيم بن هاشم ، مضافا إلى أن عمل الأكثر على الرواية . وأما ذات الولد من الزوج [6] فظاهر الكليني [7] والمحكي عن المفيد [8] ، والشيخ في الاستبصار [9] ، والسيد [10] ، وأبي الصلاح [11] وابن إدريس [12] إلحاقها [13] بغيرها ، وهو ظاهر المحقق في
[1] الفقيه 4 : 348 ، باب نوادر المواريث ، الحديث 5750 . [2] رجال العلامة : 149 . [3] رجال ابن داود : 185 . [4] [5] الفقيه 4 : 453 . [6] كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : وأما إذا مات الولد من الزوج . [7] الكافي 7 : 127 - 130 ، باب " أن النساء لا يرثن من العقار " . [8] المقنعة : 687 والاعلام ( عدة رسائل ) 336 . [9] الإستبصار 4 : 155 . [10] الإنتصار : 301 . [11] الكافي في الفقه : 374 . [12] السرائر 3 : 259 . [13] في النسخ : إلحاقه .
190
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 190