responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187


مسألة [ 4 ] توارث الزوجين لا يتوقف على الدخول ، بالاجماع - ظاهرا - وغير واحد من الأخبار [1] ، مضافا إلى ظاهر الآية .
ويثبت التوارث بين الزوج ومطلقته رجعيا في العدة بلا خلاف ، وفي المسالك [2] والرياض [3] : الاجماع عليه على الظاهر ؟ لغير واحد من الأخبار [4] ، ولأنها بحكم الزوجة .
ولا توارث بين الزوج ومطلقته بائنا ، إلا أن يطلق المريض رجعيا أو غيره ، فترث منه لو مات في المرض ما بينه وبين سنة إذا لم تتزوج المرأة .



[1] الوسائل 17 : 529 ، الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .
[2] المسالك 2 : 25 ، في بحث طلاق المريض .
[3] الرياض 2 : 363 .
[4] الوسائل 17 : 530 ، الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .

187

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست