responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185


بالرواية الدالة على الرد على الزوجة [1] . وعن الحلي : إنه لا خلاف فيه بين المحصلين [2] .
والقول الثالث [3] للصدوق قدس سره [4] وجماعة من المتأخرين ، ولا مستند لهم سوى الجمع بين الأخبار ، بتقييد مستند المفيد [5] بزمان غيبة الإمام عليه السلام وهو بعيد . وأفرط الحلي - فيما حكي عنه [6] - في تبعيد [7] حيث إن قوله :
" رجل مات " بصيغة الماضي ، فحمله على زمان غيبة الإمام عليه السلام المتأخر عن زمان صدور هذا الكلام بأزيد من مائة عام لا وجه له [ في المقام ] [8]



[1] الإنتصار : 301 .
[2] السرائر 3 : 242 .
[3] كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : الثاني .
[4] الفقيه 4 : 262 . باب ميراث الزوج والزوجة .
[5] وهي صحيحة أبي بصير . أنظر الوسائل 17 : 516 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 9 .
[6] في " ص " : وأفرط فيما حكى الحلي عنه ، وهكذا في " ع " أيضا على سبيل نسخة بدل .
[7] السرائر 3 : 243 ، وانظر : الروضة البهية 8 : 84 .
[8] ما بين المعقوفتين من " ق " .

185

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست