responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150


فهو من الثلث ) [1] .
وموثقة عمار : ( عن الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ) [2] .
ورواية السكوني [3] عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام : ( أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار . وله ستة من الرقيق ، وأعتقهم عند موته ، وليس له مال غيرهم ، فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر ، فقال : ما صنعتم بصاحبكم ؟ فقالوا : دفناه ، فقال : لو علمت ما دفناه مع أهل الاسلام ، ترك ولده يتكففون الناس ) [4] . والظاهر منه نفاذ عتقه وإن احتمل أن يكون ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم [ راجعا ] [5] إلى أصل الفعل ، وإقدامه على تضييع عياله ، وإن لم يكن تصرفه نافذا ، ولا يهمنا إتمام دلالته ، فإن فيما تقدم غنى عنه ، بل لو لم يكن إلا الاطلاقات المتقدمة في تسلط الانسان على ماله ما دام الروح في بدنه كفى ، لضعف ما يعارضها من الأخبار وغيرها كما سيجئ .
ويؤيده : استمرار السيرة على عدم ضبط ما يحابي الانسان في مرضه من الصدقات ، وهدايا الطبيب ، وشراء الأدوية بأزيد من ثمن المثل ، ونحو ذلك .



[1] الوسائل 13 : 382 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا . الحديث 6 .
[2] الوسائل 13 : 383 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 10 ، وفيه : ( إذا أبانه جاز ) .
[3] كذا في النسخ ، ورواه الكليني في الكافي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ورواه الصدوق في الفقيه عن مسعدة بن صدقة الربعي .
[4] الفقيه 4 : 186 ، الحديث 5427 .
[5] لم يرد في ( ق ) .

150

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست