responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 92


لامرأة : « ألك ولي ؟ قالت : نعم هؤلاء إخوتي ، فقال لهم : أمري فيكم وفي أختكم جائز ؟ قالوا : نعم ، فقال - عليه السلام : - اشهد الله ، وأشهد من حضر من المسلمين إني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم ، والنقد من مالي » [1] .
تفصيل القول :
تعريف : حقيقة عقد النكاح انه التزام من طرفيه بالتعايش ضمن حياة مشتركة ، وبموجبه تحل المرأة للرجل ، وهو عبارة عن ايجاب من قبل المرأة أو وكيلها ، وقبول من قبل الزوج أو وكيله لقوله - تعالى : - « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » [2] .
الف : شروط الصيغة 1 - يجب أن يكون الايجاب من قبل الزوجة أو الوكيل ( النكاح ) أو ( التزويج ) ويكفي أيضا بلفظ ( المتعة ) في النكاح الدائم شريطة ذكر ما يدل على قصد الدوام .
ثم هل يجب الايجاب والقبول بخصوص اللفظ ( أي من خلال النطق المباشر باللسان ) أم يكفي أي مظهر مثل التوقيع على ورقة العقد ؟
الجواب : لا ريب إن اللفظ أحوط .



[1] المصدر السابق ( الحديث 6 ) .
[2] النساء / 21 .

92

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست