نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 50
< فهرس الموضوعات > 3 / المحرمات بالرضاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بصائر الوحي < / فهرس الموضوعات > روي عن الإمام الصادق - عليه السلام - بعد سؤال عما يحرم من الرضاع : « ما أنبت اللحم وشد العظم » . قال الراوي : قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : « لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات » [1] . شروط الرضاع جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق - عليه السلام - انه سئل عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : « لا » [2] . وفي خبر الدعائم مرويا عن الإمام علي - عليه السلام - انه قال : « لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور » [3] . ذكر الفقهاء جملة شروط للرضاع الذي ينشر الحرمة وهي التالية : الشرط الأول : أن يكون اللبن بعد نكاح ولهذا الشرط فروع نذكرها فيما يلي ؟ الف : ان يدر اللبن من المرأة بعد نكاح فلو در لبن فتاة فأرضعت
[1] المصدر . [2] وسائل الشيعة / ج 14 / ص 302 من أبواب ما يحرم الرضاع ( الباب 9 - الحديث 1 ) . [3] مستدرك الوسائل / ج 2 / ص 574 .
50
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 50