نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 27
عن أبي بصير - عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « قلت له : هل يصافح الرجل المرأة التي ليست بذات محرم ؟ فقال : « لا ، الا من وراء ثوب » [1] . وفي موثق سماعة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن مصافحة الرجل المرأة ، قال - عليه السلام - : « لا يحل للرجل ان يصافح المرأة الا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها ؛ أخت ، أو بنت ، أو عمة ، أو خالة ، أو بنت أخت ، أو نحوها ، واما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفها » [2] . تفصيل القول : تعريف المرأة الأجنبية : مصطلح يطلق على كل امرأة يحل للرجل أن يتزوجها - بأصل الشرع : - أي كل النساء باستثناء المحارم كالأخت ، والعمة والخالة » [3] . ا - يجوز للرجل ، أن يسمع صوت المرأة الأجنبية ، ما لم يكن هذا السماع عن تلذذ وريبة ، وان كان الأحوط استحباباً الترك في غير مقام الحاجة أو الضرورة العرفية . 2 - يحرم على المرأة اسماع الرجل الصوت الذي فيه تهييج من خلال تحسينه وترقيقه .
[1] المصدر ( الباب 115 - الحديث 1 ) . [2] المصدر ( الباب 115 - الحديث 2 ) . [3] لاحظ حديث الإمام الصادق - عليه السلام - السابق .
27
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 27