نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 196
ثم ذكرت ( أسماء ) في الحسين - عليه السلام - مثل ذلك إلى ان قالت : « فلما كان يوم سابعه جاءني النبي فقال هلمي إلي بأبني ففعل به كما فعل بالحسن وعق عنه كما عق عن الحسن ، كبشا أملح ، وأعطى القابلة رجلا ، وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا [1] وطلى رأسه بالخلوق [2] قال : « إن الدم من فعل الجاهلية » [3] . وقد أكدت الروايات على العقيقة حتى جاء في حديث الإمام الصادق - عليه السلام - : « كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية » [4] . بل ذكرت النصوص ان الانسان إذا لم يعلم إنه قد عق عنه ، فعليه ان يعق عن نفسه كما فعل النبي بعد النبوة [5] . ويعق عن الذكر والأنثى بكبش أو بقرة أو بدنة [6] ، وعن التوأمين بكبشين [7] وإذا كان فقيرا انتظر اليسار حتى يعق فإن لم يقدر فليس عليه شيء [8] - . وسئل الإمام الصادق - عليه السلام - عن العقيقة إذا ذبحت يكسر
[1] أي فضة . [2] وهو عطر فيه زعفران . [3] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 142 ( الباب 36 - الحديث 15 ) . [4] المصدر / ج 7 / ص 143 ( الباب 38 - الحديث 1 ) . [5] المصدر / ج 7 / ص 145 ( الباب 39 - الحديث 3 ) . [6] المصدر / ج 7 / ص 146 ( الباب 41 - الحديث 2 ) . [7] المصدر / ج 7 / ص 146 ( الباب 40 - الحديث 2 ) . [8] المصدر / ج 7 / ص 148 ( الباب 43 - الحديث 1 ) .
196
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 196