نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 182
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماء أتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » [1] . الف : نستلهم من بصائر هذه الآية أن ملكية المرأة محصنة بالشرع ، حيث ينهى ربنا المؤمنين ( وهذا الخطاب يوحي بان ما بعده من شروط الايمان ) ينهاهم من ممارسة الضغط على المرأة ، سعيا وراء إرثها ، وذلك بأن تجعل كل إرثها لزوجها بينما للزوج منه نصيب مفروض . وقد فسرت الآية تفسيرا آخر حيث كانت المرأة تورث في الجاهلية كما يورث المتاع ، فالولد الأكبر يلقي ثوبه على زوجة أبيه فتكون من نصيبه وقد نهى الله سبحانه عن نكاح ما نكح الآباء . باء : لا يجوز الضغط على المرأة ، بسوء المعاملة ، حتى تتنازل عن بعض مهرها ، بإزاء طلاقها أو حتى من دون ذلك . جيم : في حالة واحدة يجوز التضييق عليها ، وهي إذا أتت بفاحشه مبينة ( كالزنا ) ، وفي غير هذه الحالة ، يجب أن يعاشرها الزوج بالمعروف ، وهو يشمل رزقها بكسوتها واطعامها حسب امكانه ووفق متطلبات الحياة في عرف المجتمع . وقد جاء في حديث شريف : ان النبي - صلى الله عليه وآله - قال : « اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن حق ، ومن حقكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم أحدا ، ولا يعصينكم في معروف ، وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن