نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 160
من العجز على كراهة شديدة ، بل ان الأحوط تركه بالذات عند عدم رضاها أو ضررها ، كما يشير إلى ذلك خبر ابن أبي يعفور السابق . 2 - بناء على الجواز فهل تجوز المباشرة عجزا أثناء الحيض ؟ الأقوى ذلك . 3 - المجامعة - عجزا - كالمجامعة الطبيعية في وجوب الغسل ، والعدة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية ، وكون المقياس فيه دخول الحشفة ( مقدمة العضو التناسلي للذكر ) أو مقدارها ، وفي حرمة البنت والأم وغير ذلك من احكام المصاهرة المترتبة على الدخول . 4 - لا يكفي هذا الجماع في حصول تحليل المطلقة ثلاثا ، لما ورد في الاخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها [1] ، فيجب أن تكون المباشرة في هذه الحالة من الطريق الطبيعي . 5 - يستبعد كفايته عن المجامعة الواجبة كل أربعة اشهر مرة . دال : أحكام الزوجة الصغيرة السن السنة الشريفة : ا - عن أبي عبد الله - عليه السلام - : « إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي بها تسع سنين » [2] .
[1] كناية عن الانزال في القبل . [2] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 70 ( الباب 45 - الحديث 1 ) .
160
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 160