نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 128
5 - وليس فيما يصلح البدن سرف ، وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق - عليه السلام : - « انما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن » [1] . 6 - ويستحب اتباع حد الوسط بين الاسراف والاقتار ، وقد جاء في تفسير هذا الحد عن الصادق - عليه السلام - ما يلي : تلا أبو عبد الله الصادق - عليه السلام - هذه الآية : « والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » ، قال : فأخذ قبضة من حصى فقبضها بيده فقال : « هذا الإقتار الذي ذكره الله في كتابه » ، ثم أخذ قبضة أخرى وأرخى كفه كلها ثم قال : « هذا الاسراف » ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وامسك بعضها وقال : « هذا القوام » [2] . 7 - ويستحب التوسعة على العيال فقد روى أبو حمزة عن الإمام علي بن الحسين - عليه السلام - انه قال : « أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله » [3] . وقال الإمام الرضا - عليه السلام : - « ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته » [4] . 8 - ويجب أن ينفق الانسان حتى يكتفي عياله وهكذا يقدم الانفاق على الصدقة حتى تتم كفايتهم ، وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر - عليه السلام - انه قال له رجل : إن لي ضيعة بالجبل اشتغلها
[1] المصدر / ص 260 ( الباب 26 - الحديث 1 ) . [2] المصدر / ص 264 ( الباب 29 - الحديث 6 ) . [3] المصدر / ص 248 ( الباب 20 - الحديث 2 ) . [4] المصدر / ص 249 ( الباب 20 - الحديث 6 ) .
128
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 128