responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 126


تضع حملها » [1] .
6 - وروى زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال : « المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة » [2] .
تفصيل القول :
تجب نفقة الزوجة غير الناشزة ، والمطلقة رجعية ، والمطلقة الحامل على التفصيل التالي :
ا - ينظر في قدر النفقة ومستوى الزوج والزوجة الاجتماعي ، فالمؤسر يختلف عن المعسر ، وبنت العز تختلف عن غيرها ، والميزان في كل ذلك العرف .
2 - الرجل هو القيم في البيت ، فهو الذي يحدد نمط النفقة حسب مصلحة الأسرة مثل موقع السكن وطبيعة المسكن ونوع الطعام وطبيعة الثياب وأوقات السفر وما أشبه ، والأفضل مشاورة الزوجة والأولاد في ذلك ولا يجوز له مخالفة المعروف في العشرة .
3 - يشترط في وجوب النفقة التمكين ، فلو كانت الزوجة ناشزة ، فلا نفقة لها ، كما لو سافرت بغير اذنه في رحلة غير واجبة ولا ضرورية .
4 - لا نفقة للمتمتع بها ، ولا للمطلقة البائنة غير الحامل ، اما المطلقة رجعية فإنه ينفق عليها حتى انتهاء عدتها .



[1] المصدر ( الباب 7 - الحديث 1 ) .
[2] المصدر / ص 232 ( الباب 8 - الحديث 2 ) .

126

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست