responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 120


3 - وعن أبي عبيدة عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - « إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق » [1] .
4 - وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - قال : « ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » [2] .
5 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - فقال سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة ( زوجة حرة ) فلما كان ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال : « ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها » [3] .
تفصيل القول :
يستحق طرفا النكاح حق الفسخ متى كانت صفات الطرف الأخر مخالفة لما تراضيا عليه رضا كلاميا أو ضمنياً ، وبنيا عليه إجراء العقد بحيث لم يرض بالعقد من دونه وفروع المسألة :
1 - إذا تزوج الرجل المرأة على أساس إنها سالمة فإذا بها مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو عرجاء أو عمياء أو قرناء أو ذات زمانة ظاهرة أو خفية أو مفضاة ، فان لزوجها فسخ العقد ان لم يرض بحالها فإذا رضي سقط خياره .



[1] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 594 ( الباب 1 - الحديث 5 ) .
[2] المصدر / ص 594 ( الباب 1 - الحديث 7 ) .
[3] المصدر / ص 603 ( الباب 8 - الحديث 2 ) .

120

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست