responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 117


فإذا وقع عليها فلا » [1] .
2 - وقال الحسن بن صالح سألت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناً قال : « هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها » [2] .
3 - وقال الإمام الباقر . - عليه السلام - : « ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعوجاء » [3] .
4 - وسئل ( الإمام الكاظم ) أبو إبراهيم - عليه السلام - عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال : « لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » [4] .
5 - وعن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه : « أن علياً - عليه السلام - لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر » [5] .
6 - وسأل أبو بصير المرادي الإمام الصادق - عليه السلام - عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع اتفارقه ؟ قال : « نعم إن شاءت » [6] .
7 - وعن الحلبي في حديث قال الإمام - عليه السلام - في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك ، فقال : « تفسخ



[1] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 593 / من أبواب العيوب ( الباب 1 - الحديث 1 ) .
[2] المصدر ( الباب 1 - الحديث 3 )
[3] المصدر / ص 594 ( الباب 1 - الحديث 7 )
[4] المصدر / ص 607 ( الباب 12 - الحديث 1 )
[5] المصدر ( الباب 12 - الحديث 2 )
[6] المصدر / ص 610 ( الباب 14 - الحديث 1 )

117

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست