نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 108
4 - وروي عن الوشاء عن الإمام الرضا - عليه السلام - انه قال سمعته يقول : « لوان رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين الفاً ، وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً ، والذي جعله لأبيها فاسداً » [1] . 5 - وروى الإمام الباقر - عليه السلام - من سيرة الرسول - صلى الله عليه وآله - في الامهار بالمنفعة ما يلي : « جاءت امرأة إلى النبي فقالت : زوجني . فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله : - من لهذه ؟ فقام رجل فقال : انا يا رسول الله زوجنيها . فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شيء قال : لا ، فأعاد رسول الله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعاد فقال رسول الله في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئاً ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكما على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه » [2] . 6 - وروى بريد العجلي عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله ، فقال : « ما أحب أن يدخل حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئاً » [3] . 7 - وقال ابن عواض سألت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ، قال : « لا بأس إنما هو دين عليه لها » [4] . 8 - وعن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله : النصراني
[1] المصدر / ص 19 ( الباب 8 - الحديث 1 ) [2] المصدر / ص 4 ( الباب 2 - الحديث 1 ) [3] المصدر / ص 12 ( الباب 7 - الحديث 2 ) [4] المصدر / ص 14 ( الباب 8 - الحديث 2 )
108
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 108