responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 106


4 - « يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » [1] .
التدبر في الآيات :
1 - نستوحي من الآية الكريمة ( النساء / 4 ) ان المهر صداق ، وان على الزوج ان يؤتيه زوجته نحلة فلا يطمع في استرداده يوما ما فهو نحلة وعطاء وكأنه بلا مقابل ، وإنه شرع الله وليس مبادلة مادية .
وهكذا يفرق بين المهر والأجر ( في الإماء والمتعة ) فالمهر صداق وانه نحلة ، بينما الأجر يكون في مقابل البضع .
2 - ونستفيد من الآية المباركة ( النساء / 20 ) ما يزيد هذا المعنى وضوحا فإذا أعطى المرء زوجته المهر ثم أراد ان يطلقها ويتزوج غيرها فلا يجوز له ان يطالبها بالمهر حتى ولو كان مقدار المهر كبيرا ( قنطاراً من الذهب مثلا ) .
3 - ويبدو من الآية التالية ( النساء / 21 ) ان سبب استقرار المهر العقد ( الميثاق الغليظ ) والدخول ( الافضاء ) فإذا تم العقد فقد استقر نصف المهر حتى ولو طلقها فعليه أن يدفع إليها ذلك النصف إلا ان تهبه له ( وتلك وصية الله لها ولأوليائها أن يعفوا عن نصف المهر المستقر على ذمة الرجل ) وهذه الوصية نقرأها في الآيتين ( البقرة / 236 - 237 ) . أما



[1] النساء / 19 .

106

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست