responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > دال : شروط وحدود أولياء العقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هاء : أحكام العقد الفضولي < / فهرس الموضوعات > لا ، فتزوجها ، ثم ان رجلا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال - عليه السلام - : « . هي امرأته إلا ان يقيم البينة » [1] .
2 - وعن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا - عليه السلام - قلت : جعلت فداك أن أخي مات وتزوجت امرأته ، فجاء عمي فأدعي إنه كان تزوجها سرا ، فسألتها عن ذلك ، فأنكرت أشد الانكار ، وقالت : ما بيني وبينه شيء قط ، فقال - عليه السلام - : « يلزمك اقرارها ، ويلزمه انكارها » [2] .
3 - عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام : - القى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال - عليه السلام - : « نعم وهي المصدقة على نفسها » [3] .
تفصيل القول :
قاعدة : الأصل في هذا المجال أن النساء مصدقات على أنفسهن فيما يخص الزواج أو التمتع ، فعلى الرجل أن يتصرف وفقا لما تخبره المرأة كما ورد في الحديث السابق ، وفي هذا الأصل فروع وتفصيلات نذكر بعضاً منها فيما يلي :
ا - إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته ، أو ادعت امرأة زوجية



[1] المصدر / من أبواب عقد النكاح ( الباب 23 - الحديث 3 ) .
[2] المصدر السابق ( الباب 23 - الحديث 1 ) .
[3] المصدر السابق ( الباب 25 - الحديث 2 ) .

103

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست