responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 80


واو : حرمة الزواج حال الاحرام السنة الشريفة :
ا - عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال : « . . والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبداً » [1] أي لم تحل له المرأة التي تزوجها ) .
2 - وعنه أيضا - عليه السلام - : « ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج وان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل » [2] .
3 - عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحها شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه » [3] .
4 - عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ، ولا يتعاودان أبدا » [4] .
تفصيل القول :
1 - لا يجوز للمحرم ان يتزوج امرأة محرمة أو محلة مطلقا وفي جميع



[1] المصدر ( الباب 31 - الحديث 1 ) .
[2] وسائل الشيعة / أبواب تروك الأحرام ( الباب 14 - الحديث 1 ) .
[3] المصدر ( الباب 15 - الحديث 2 ) .
[4] المصدر ( الباب 15 - الحديث 3 ) .

80

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست