نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 65
لأن من الممكن ان ينسين فيقع الناس في الحرام . 2 - صلة الرضاعة توجب حرمة النكاح وحلية النظر ، ولكن لا يوجب التوارث بين أطراف الرضاع بلى ينبغي أن يتواصلوا بالبر ، وإذا كان الرضيع يتيما من طرف أمه فان ارتضاعه من عائلة يجعله وكأنه عضو فيها . 3 - يستحب أن ترضع الوالدة طفلها فان لبنها لا يعوض ، وإذا خشيت عليه من الضرر في حالة عدم ارضاعها له فإن ذلك واجب عليها . 4 - مدة الرضاع حولان كاملان وينبغي أن تكمل الوالدة الرضاع فيهما الا إذا أضر بصحتها . 5 - يمكن أن تطالب الأم بالأجرة على رضاعها من أبيه ، ولكنها إذا طالبت بأكثر من أجرة مثلها فان للأب ان يختار لابنه مرضعة أرخص أجرة منها . 6 - ينبغي أن يتشاور الوالدان في أمر فطام رضيعهما . 7 - إذا أراد الأب اختيار مرضعة فيستحب أن يختار أفضل المراضع لابنه ، ويهتم بعقلها ودينها وسلوكها وأخلاقها وجمالها وعافيتها من الأمراض ، فان اللبن يعدي . 8 - ويكره استرضاع اليهودية والنصرانية ، والأولى ترك استرضاع المجوسية والناصبية إلا مع الاضطرار ، وهكذا من كان لبنها من فجور . 9 - قال الفقهاء ؛ بما ان زوجة الأخ محرمة عليه وقد تعيش في بيت واحد معه ، ويسبب بعض الاحراج في النظر إليها فإن هنالك طريقة لرفع هذا الحرج بان يتزوج الأخ طفلة رضيعة ( زواجا مؤقتا أو دائما ثم يطلقها ) ثم ترضع زوجة أخيه تلك الرضيعة رضاعا يستوجب انتشار الحرمة فتصبح
65
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 65