responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 22


فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوباً عليه [1] .
تفصيل القول :
ا - يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مثيله في الجنس من دون ريبة وإثارة جنسية الا العورة فلا يجوز لغير الزوجين النظر إليها ، ويجب حفظها من كل أحد .
2 - يكره للمرأة أن تنكشف إمام اليهودية والنصرانية ، فأنهن يصفن ذلك لرجالهن وقد يسري الحكم إلى التكشف إمام كل امرأة تفعل مثل ذلك .
3 - يجوز النظر إلى الأجنبية أو لمسها ( وبالعكس ) كلما استدعت الضرورة ذلك ، وكانت هذه الضرورة أهم عند الشارع من حرمة النظر واللمس ، فيجوز في حدود الضرورة فقط .
ولهذا الموضوع أمثلة منها :
أ - يجوز النظر واللمس بهدف العلاج مثل الفحص ، وجبر الكسور ، وضماد الجروح . . شريطة عدم توفر من يمارس العلاج من ذات الجنس ، ولا يجوز النظر أو اللمس إلا في حدود الضرورة .
ب - يجوز ذلك عند انقاذ نفس من الغرق أو الحرق وما شابه ذلك إذا توقف الانقاذ على النظر أو اللمس .
ج - أداء الشهادة أو تحملها مع وجود ضرورة إلى ذلك ، والأقوى



[1] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 133 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ( الباب 98 - الحديث 1 و 2 ) .

22

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست