نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 22
فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوباً عليه [1] . تفصيل القول : ا - يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مثيله في الجنس من دون ريبة وإثارة جنسية الا العورة فلا يجوز لغير الزوجين النظر إليها ، ويجب حفظها من كل أحد . 2 - يكره للمرأة أن تنكشف إمام اليهودية والنصرانية ، فأنهن يصفن ذلك لرجالهن وقد يسري الحكم إلى التكشف إمام كل امرأة تفعل مثل ذلك . 3 - يجوز النظر إلى الأجنبية أو لمسها ( وبالعكس ) كلما استدعت الضرورة ذلك ، وكانت هذه الضرورة أهم عند الشارع من حرمة النظر واللمس ، فيجوز في حدود الضرورة فقط . ولهذا الموضوع أمثلة منها : أ - يجوز النظر واللمس بهدف العلاج مثل الفحص ، وجبر الكسور ، وضماد الجروح . . شريطة عدم توفر من يمارس العلاج من ذات الجنس ، ولا يجوز النظر أو اللمس إلا في حدود الضرورة . ب - يجوز ذلك عند انقاذ نفس من الغرق أو الحرق وما شابه ذلك إذا توقف الانقاذ على النظر أو اللمس . ج - أداء الشهادة أو تحملها مع وجود ضرورة إلى ذلك ، والأقوى
[1] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 133 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ( الباب 98 - الحديث 1 و 2 ) .
22
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 22