responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 20


- عز وجل - : « إلا ما ظهر منها » ، قال : « الزينة الظاهرة الكحل والخاتم » [1] .
وقال عليه السلام : « أول نظرة لك ، والثانية عليك لا لك ، والثالثة فيها الهلاك » [2] .
الف : أحكام عامة تفصيل القول :
1 - لا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية من غير ضرورة الا في الحد المتعارف عليه ( الوجه والكفين ) مع عدم الريبة والتلذذ .
2 - يجوز النظر إلى المحارم نسباً ، أو رضاعاً ، أو مصاهرة على أن تكون المصاهرة بعلاقة شرعية .
3 - يجوز النظر إلى الكتابيات ، بل مطلق الكافرات مع عدم التلذذ وعند الا من من الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار في النظر على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره . ويبدو انه لا أشكال من النظر بهذه الكيفية إلى نساء أهل البوادي والقرى ، واللواتي لا ينتهين إذا نهين .



[1] المصدر ( الباب 109 - الحديث 3 ) .
[2] المصدر ( الباب 104 - الحديث 8 ) .

20

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست