نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 162
عليها بشبهة [1] أو بالزنا ، ولا الزوجة الكبيرة . 2 - تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة . 3 - يشترط - في الحالة السابقة - أن يفضيها بالدخول بها ، حتى في الزنا ، وفي ثبوت الدية للكبيرة المطاوعة اشكال لإقدامها على الاضرار بنفسها . 4 - لا يلحق بالدخول ، الافضاء بالأصبع ونحوه ، وإن ثبتت فيه الدية . 5 - إذا دخل بزوجته بعد اكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مر على احتياط في بعض صوره ولا يترك الاحتياط بالانفاق عليها ما دامت في الحياة . 6 - إذا حصل بالدخول - قبل التسع - عيب آخر غير الافضاء ضمن الرجل أرشه ( تعويضه ) ، وكذلك إذا حصل مع الافضاء عيب آخر يوجب التعويض أو الدية فإنه يضمنه مع دية الافضاء . 7 - إذا شك في اكمالها تسع سنين لا يجوز له الدخول بها لاعتبارها في حكم غير البالغة . 8 - يجري عليها بعد الافضاء جميع أحكام الزوجية - إذا لم يطلقها - من حرمة الأخت وسائر الاحكام . 9 - لا يسقط وجوب الانفاق عليها ما دامت حية بالنشوز لاحتمال كون هذه النفقة ليست من باب انفاق الزوجة بل باعتباره تعويضا عن
[1] الدخول بشبهة يعني أن يباشر الرجل امرأة على تصور أنها محللة عليه ثم يتضح له بعد ذلك أنها غير محللة عليه .
162
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 162