responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 139


الأفضل ) أو المستقبل ، بلغة عربية أو غيرها وسواء تلفظا بها بصورة صحيحة أولا شريطة أن تكون معبرة عن العقد ، وحتى الكتابة والتوقيع على صيغة العقد أوما أشبه كافية ، وان كان الأحوط الاستفادة من الكلام في بيان المقصود .
2 - لو كانت الكلمة عارية عن النية ، ( بل كان مجرد لقلقة لسان ) أو كان المتحدث لاهيا أو ساهيا أو مجبرا على التعبير ، فإنه لا ينفع كلامه شيئا ، لأن أصل النكاح عقد القلب وإرادة الالتزام .
فإذا علم أحد الطرفين أن الثاني ليس صادقا في العقد ، وإنما يبحث عن اللذة والمال بلا أدنى اهتمام أو التزام بروح العقد ، فإنه ليس بعقد متعة .
فلو التقى شاب مؤمن بفاجرة ، وطلب يدها نكاحا مؤقتا ، فقبلت من دون اقتناع بالنكاح بل تمشية للأمر وعرف الشاب ذلك منها فإن ذلك لا يعتبر عقدا ، لأن روح العقد نية الالتزام من الطرفين معا . وهكذا لو عرفت المرأة أن مراد الرجل ليس الالتزام بشروط العقد ومستلزماته ، بل قضاء حاجته الجنسية فقط ، فان في صحة العقد اشكالا .
3 - لو فقد العقد معناه العرفي فإن في صحته اشكالا كما لو عقد على صغيرة ساعة واحدة ليحل له النظر إلى أمها ، بلى إذا كان من الممكن التمتع بها فإنه لا اشكال .
4 - وهكذا لو لم تعرف المرأة عقد المتعة ولم تؤمن به ، لمخالفته لمذهبها الذي تدين به فأقدمت عليها طلبا للمال والاستمتاع ومن دون نية التقيد بها فإن التمتع بها مشكل ، وقد جاء في حديث عن الفقيه مرسلا

139

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست