responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 138


وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمى من الأجر لم تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها » [1] .
2 - وروي عن الأحول قال سألت أبا عبد الله قلت ما أدنى من يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال : « كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا إرثك ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتني وزدتك » [2] .
تفصيل القول :
ا - حقيقة نكاح المتعة : تعاقد الرجل والمرأة على الزواج المؤقت ، حسب المدة والمهر المعينين .
وقد قال الفقهاء انه يشترط أن يتم التعبير عن هذا الميثاق والعقد بألفاظ واضحة مثل قولها زوجتك أو متعتك وأنكحتك ، اما التعبير عنها بألفاظ أخرى مثل ملكتك ووهبتك وأجرتك نفسي فإنها غير جائزة عندهم .
والقبول يتم من طرف الرجل بألفاظ واضحة ، تعبر عن رضاه بما تقوله المرأة من بيان العقد والمهر والمدة .
والأصح كفاية اظهار العقد ( وهو - في الحقيقة - ميثاق غليظ بين الطرفين ) إظهاره بأية كلمة واضحة ، سواء كانت بصيغة الماضي ( وهي



[1] المصدر / ص 466 ( الباب 18 - الحديث 1 ) .
[2] المصدر / ص 467 ( الباب 18 - الحديث 5 ) .

138

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست