responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 133


2 - ان الحرام هو إراقة ماء الرجل فيما لا يبني أسرة ولا ينبت ذرية ، وهكذا فان حكمة المتعة كما حكمة النكاح الدائم ، بناء حصن الأسرة .
3 - إن هذا الاستمتاع ( طلب المتعة ) يجب أن يقابله مقدار الأجر حسب الاتفاق ، وكلما زادت المدة زاد الأجر وبالعكس .
هكذا نعرف وجود شرطين في المتعة ؟ الأجر والمدة .
4 - هذا حسب الاتفاق الأولي بين الطرفين ولكن يجوز تغيير هذا الاتفاق حسب التراضي ، فيمكن أن تهب المرأة من أجرها شيئا ، كما يمكن أن يهبها الرجل بعضا من مدتها .
السنة الشريفة :
ا - في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « قال ( روى ) جابر بن عبد الله عن رسول الله إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، وكان علي يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى الا شقي ، وكان ابن عباس يقول : فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله أحلها ولم يحرمها » [1] .
2 - وعن الدر المنثور اخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : كانت متعة النساء في أول الاسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ، ولا يحفظ متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى انه يفرغ



[1] تفسير الميزان ج 4 ص 290 .

133

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست