نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 133
2 - ان الحرام هو إراقة ماء الرجل فيما لا يبني أسرة ولا ينبت ذرية ، وهكذا فان حكمة المتعة كما حكمة النكاح الدائم ، بناء حصن الأسرة . 3 - إن هذا الاستمتاع ( طلب المتعة ) يجب أن يقابله مقدار الأجر حسب الاتفاق ، وكلما زادت المدة زاد الأجر وبالعكس . هكذا نعرف وجود شرطين في المتعة ؟ الأجر والمدة . 4 - هذا حسب الاتفاق الأولي بين الطرفين ولكن يجوز تغيير هذا الاتفاق حسب التراضي ، فيمكن أن تهب المرأة من أجرها شيئا ، كما يمكن أن يهبها الرجل بعضا من مدتها . السنة الشريفة : ا - في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « قال ( روى ) جابر بن عبد الله عن رسول الله إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، وكان علي يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى الا شقي ، وكان ابن عباس يقول : فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله أحلها ولم يحرمها » [1] . 2 - وعن الدر المنثور اخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : كانت متعة النساء في أول الاسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ، ولا يحفظ متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى انه يفرغ