responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 302


الأخذ بها هدى وتركها ضلالة وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة » .
بيان :
السنة في الأصل الطريقة ثم خصت بطريقة الحق التي وضعها اللَّه للناس وجاء بها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم ليتقربوا بها إلى اللَّه عز وجل ويدخل فيها كل عمل شرعي واعتقاد حق وتقابلها البدعة وتنقسم السنة إلى واجب وندب وبعبارة أخرى إلى فرض ونفل وبثالثة إلى فريضة وفضيلة .
والفريضة ما يثاب بها فاعلها ويعاقب على تركها والفضيلة ما يثاب بإتيانها ولا يعاقب بتركها كما فسرهما صلّى الله عليه وآله وسلّم وقد تطلق السنة على قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وفعله وهي في مقابلة الكتاب ويحتمل أن يكون المراد بها هاهنا كما يشعر به لفظة في المنبئة عن الورود وأما تخصيص السنة بالنفل والفضيلة فعرف طار من الفقهاء نشأ حديثا وليس في كلام أهل البيت عليه السّلام منه أثر بل كانوا يقولون غسل الجمعة سنة واجبة ونحو ذلك .


( 1 ) قوله : " سنة في فريضة . . . " السنة الطريقة المنسوبة إليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الحديث المروي عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلى الأول فكونها في فريضة كون العام في خاص من خواصها أي سنة يكون فريضة وعلى الثاني فكونها في فريضة كونها في بيانها أو سنة تكون مبينة لفريضة وقوله " الأخذ بها " أي العمل على وفقها فضيلة " وتركها إلى غير خطيئة " أي ينتهي إلى غير خطيئة أو هو من غير خطيئة لأنه ترك ما جوز الشارع تركه ولم يوجب فعله وأما عدم القول به لعدم الاطلاع عليه وترك تحصيل الاطلاع في السنة هذه فليس بخطيئة وأما عدم القول به بعدما اطلع على السنة فعلى حد الشرك . رفيع - ( رحمه الله ) . وقال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله بخطه : السنة سنتان : أي الأثر والطريقة النبوية ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قسمان : قسم ورد فيما افترضه الله وقسم ورد فيما استحبه الله تعالى " الهدايا " .

302

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست